الصيمري
235
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 44 - قال الشيخ : إذا قذف العبد محصنا ، وجب عليه الحد ثمانون جلدة مثل الحر ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري . وقال جميع الفقهاء : أربعون جلدة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، واختار في المبسوط ( 1 ) مذهب الفقهاء . مسألة - 45 - قال الشيخ : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد ، كل واحد بكلمة منفردة ، فعليه لكل واحد منهم الحد ، وبه قال الشافعي قولا واحدا ، وإن قذفهم بكلمة واحدة فقال : زنيتم أو أنتم زناة ، روى أصحابنا أنهم ان جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم ، وإن جاؤوا به متفرقين فعليه لكل واحد حد كامل . وللشافعي قولان ، قال في القديم : عليه للجميع حد واحد ، وقال في الجديد : عليه لكل واحد حد ولم يفصل . وقال أبو حنيفة : عليه حد واحد لجماعتهم ، سواء قذفهم بكلمة واحدة ، أو كل واحد بكلمة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة - 46 - قال الشيخ : إذا قال زنيت بفلانة ، أو قال زنى بك فلان ، فعليه حدان . وقال أبو حنيفة : عليه حد واحد ، وبه قال الشافعي في القديم ، وقال في الجديد : فيه قولان ، أحدهما حدان ، والآخر حد واحد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وهو قول المفيد
--> ( 1 ) المبسوط 8 / 16 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 10 / 69 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 10 / 67 .